النشر.
وقالوا إن تهمة إهانة الرئيس يجب إعادة النظر فيها من الأساس؛ لأن الرئيس في النهاية هو موظّف عامّ في الدولة.
وقال الكاتب الصحافي صلاح عيسى لـ "العرب اليوم": إنه في مجمله يشكل خطوة إيجابية، ولكنه يحتاج إلى الاستكمال عبر إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون العقوبات، واستبدالها بالغرامة المالية.
وأضاف عيسى "هناك ما يقرب من 20 مادة أخرى خاصة بالصحافيين يجب إلغاؤها جميعًا، تأكيدًا على حرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن ما تم إلغاؤه يعادل 6 موادّ فقط من مجمل القانون.
وطالب عيسى الرئيس الموقّت عدلي منصور بوضع التعديلات التي اقترحتها نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة السابق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، في التعديلات الدستورية المزمع تدشينها في القريب العاجل.
وتساءل عيسى متعجبًا من فكرة تهمة "إهانة الرئيس"، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية في النهاية هو موظف عامّ، وما المانع من انتقاده طالما هناك أسباب ووقائع يتم الاستناد عليها".
وقال الكاتب الصحافي عبد الله السناوي لـ "العرب اليوم": إنه لا يوجد ما يُسمّى تهمة إهانة الرئيس، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو موظف عام، ولايوجد له استثناء خاص، وفي حال تضرره فإن لديه قانون العقوبات بما فيه من تهمة السبّ والقذف.
وأضاف أن التهمة لا أساس لها، وأنها امتداد لوضع استبدادي كان أصلها إهانة الذات الملكية، وأصبحت إهانة الذات الرئاسية، ووُضعت في المادة 179 كوضع خاص لرئيس الجمهورية.
وشدد السناوي على أن جموع الصحافيين يطالبون بإلغاء الحبس في قضايا النشر كافّة.
وقال وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي لـ "العرب اليوم": إن تهمة إهانة الرئيس لم تُستخدم أبدًا في عهد أيّ رئيس لمصر إلا في عهد الرئيس "المعزول" محمد مرسي، مضيفًا أنه في العالم كله لا يوجد سوى 3 جرائم تخص النشر، وهي: السبّ والقذف، والتحريض على العنف، والتشهير.
وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية الذي صدر، الإثنين، خطوة بسيطة تنتظر استكمالها بإلغاء التهمة نفسها، بالإضافة إلى إلغاء الحبس في كلّ قضايا النشر.