القاهرة - علي رجب قدمت هيئة كبار العلماء في مصر ملاحظاتها على قانون الصكوك الذي طالبت الرئاسة ومجلس الشورى بحذف مواد منه بالإضافة إلى تعديل مواد أخرى من أجل أن يكون القانون موافقاً للشريعة الإسلامية. وتأتي أولى الملاحظات على المادة الأولى من القانون والتي فيها تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهي إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأي الهيئة على ألآ تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.
وكذلك المادة الثانية التي نصت في الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك ،وكل ما يتعلق بالوقف في نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تُحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادساً من المادة التاسعة،
والمادة الثالثة التي نصت "خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
والمادة الرابعة والتي نصت "يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن في المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته)، وذلك لإغلاق الباب تماماً أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة، ولأن المُستَحْدَث قد يكون من الأصول أيضا، فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيرياً.
وقد اشترطت المادة "صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية .
والمادة التاسعة والتي نصت "1)أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأي الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط".
1) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل أن ( الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لاتقل عن الثلث) ،إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات  العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم: أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّة (النساء،والفضل)، وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
2) حذف البند: سادساً الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
وشدد على حذف المادة (11) مع حذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
وفيما يتعلق بالمادة (20) من القانون، انتهت الهيئة إلى: أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول، حيث أن الحاصل على درجة الدكتوراة قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعاً عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
وعن المادتين (22) من انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة  في شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة ولا يوجد في القانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
وأخيراً المادة (30) طالبت الهيئة بتعديها لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".