القاهرة ـ أكرم علي اعتمد الرئيس المصري المُوقّت عدلي منصور الإعلان الدستوري الجديد، مساء الإثنين، ويشمل 33 مادة، وتؤكّد المادة الأولى أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلّتها الكليّة وقواعدها الأصوليّة والفقهيّة في مذاهب أهل السنّة والجماعة المصدر الرئيسيّ للتشريع.
كما أكدت المادة الثانية أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات.
وحدد الإعلان الدستوري اختصاصات رئيس الجمهورية، والتي تأتي في المادة 24، حيث أكد الإعلان الدستوري أن من سلطات رئيس الجمهورية التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه، ويحق لرئيس الجمهورية إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وبحسب المادة 24 يمثل الرئيس الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون لها قوة القانون، ويقوم الرئيس بتعيين مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، ويعيّن الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبيّن في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
كما يحق لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني، ويملك الرئيس العفو عن العقوبة أو تحفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
وتشير المادة 27 أن رئيس الجمهورية له الحق بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
وتقول المادة 28 الخاصة بتعديل الدستور المعطل به، أن يشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ صدور الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادلي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، وأن تنتهي من عملها خلال 30 يومًا من تشكيلها.
وتقول المادة 30 أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم الرئيس بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال 15 يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.