بيروت ـ العرب اليوم
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بشّدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبة إلاعدام على 683 من جماعة الاخوان المسلمين في مصر أمس، ووصفتها بأنها "صادمة".
وقالت بيلاي، في بيان وزّعه مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إنّ تلك الأحكام "تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واعتبرت أنه "لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدّعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة، وفي تحدٍّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصرلوجوب إحترام إلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصاً في آذار/مارس من قِبل نفس المحكمة".
وأضافت "يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة".
وقالت "لقد حان الوقت أن تأخذ مصر إلتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد"، مشيرة إلى أن مصر قد صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت الى أن قرينة البراءة "أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية.. تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم وتضمن أن لا يتمّ افتراض أي ذنب حتى إثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها".
وقالت "بدلاً من فرض أحكام الإعدام بالجملة، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بما في ذلك الشكّ لصالح المتّهم".
وأوضحت أنه "لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى"، معتبرة أنه "مِن الواضح أنّه لم يكن هذا واقع الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا".
وأشار بيلاي الى أن "إخضاع المئات من الأفراد لحاكمة جماعيّة محفوفة بالمخالفات الإجرائية، ليست بكلّ بساطة الأرضيّة المناسبة لفرض عقوبة الإعدام، كما ليست أساساً كافياً على الإطلاق لإصدار حكم السجن مدى الحياة بحقّ 492 فرداّ".
وكانت محكمة جنايات المنيا في مصر أصدرت، أمس الاثنين، أحكاماً على 1211 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحلولة، بينهم المرشد محمد بديع، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد وإحالة أوراق الى المفتي.
وقضت الأحكام بإعدام 38 إخوانياً، وإحالة أوراق 683 الى المفتي، من بينهم بديع، والمؤبد لـ490.
وتعني إحالة الأوراق الى المفتي، أن ينظر بحكم مبدئي بالإعدام أو عدم التصديق على الحكم.
المصدر: يو.بي.آي